المادة 1
تعفى مؤسسة كهرباء لبنان لمدة ثلاث سنوات من الرسوم المتوجبة بمناسبة حصولها على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري عما يملكه المشتركون المتخلفون عن دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية, من أجل إصدار أوامر تحصيل لجباية هذه المتأخرات.
قانون Law No. 439 29/07/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعفى مؤسسة كهرباء لبنان لمدة ثلاث سنوات من الرسوم المتوجبة بمناسبة حصولها على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري عما يملكه المشتركون المتخلفون عن دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية, من أجل إصدار أوامر تحصيل لجباية هذه المتأخرات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبد في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري