All legislation

قانون Law No. 439 29/07/2002

اعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن اصدار اوامر التحصيل المتعلقة بالمتاخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية

Type
قانون · Law
Number
439
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5182-5183
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 161 تاريخ 20/03/2007 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 161 تاريخ 20/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 439 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعفى مؤسسة كهرباء لبنان لمدة ثلاث سنوات من الرسوم المتوجبة بمناسبة حصولها على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري عما يملكه المشتركون المتخلفون عن دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية, من أجل إصدار أوامر تحصيل لجباية هذه المتأخرات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبد في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري