النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار نافذ

المادة 66

المادة 66

يعطى الأجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس في حال وفاة أحد أفراد عائلته (زوجه أو أولاده أو والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط أن يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.

المادة 66 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/192823/article/66/