The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 66

المادة 66

يعطى الأجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس في حال وفاة أحد أفراد عائلته (زوجه أو أولاده أو والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط أن يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.

المادة 66 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/192823/article/66/