النص الكامل

مرسوم رقم 7152 تاريخ 15/10/1946 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى هذه المدارس : 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر. 3- ان يقدم شهادة طبيب رسمي تثبت ان حالته الصحية تمكنه من متابعة هذه الدروس 4- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في كل سنة في مراكز هذه المدارس 5- ان يكون حائزا شهادة الدروس الابتدائية تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3 من مرسوم رقم 7152 تاريخ 15/10/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192905/article/3/