المادة 4
مادة 4: حدد عدد التلامذة في كل سنة من سنتي الدراسة بثلاثين تلميذا لا يمكن تجاوزه. تعطى لكل من هؤلاء التلامذة منحة اعاشة شهرية قدرها خمس وسبعون ليرة لبنانية شرط ان يكون قاطنا خارج البلدة التي تعتبر مركزا للمدرسة المهنية. توزع هذه المنح بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة استنادا الى تحقيق يقام خصيصا لهذه الغاية وبمعرفة لجنة تؤلف على الوجه التالي: مدير مدرسة الصنائع والفنون رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية مندوب عن وزارة المالية مفتش التعليم في المنطقة التي تعمل المدرسة المهنية فيها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 1509 تاريخ 29/03/1950, المادة 1, 05/04/1950
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7152 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1946 كما يأتي: "يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ابتداء من اول سنة 1949 - 1950 الدراسية عدد التلاميذ المقبولين في المدارس المهنية وفي الفرع المهني للتلامذة الذين يقطنون جبل لبنان المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا المرسوم".