المادة 2
مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة. او من يكلفه بناء على دراسة دائرة الاقتصاد الزراعي ومطالعة مصلحة الشؤون الفنية المشتركة. 1- فيالج دور الحرير 2- البصل على اختلاف انواعه واشكاله (ما عدا القزح او القنار المعد للزرع) 3- الفستق السوداني 4- زبيب العنب (ما عدا المعبأ بصناديق لا يزيد الوزن الصافي في كل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما ولا تتعدى نسبة الاجرام فيه الاثنين بالمئة (2%) 5- الخيار 6- البندورة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, المادة 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.