المادة 3
مادة 3: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية في الاوقات المبينة تجاه كل منها دون اجازة مسبقة ويمنع استيرادها في باقي الاوقات . 1- الكوسى: ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية اذار 2- الباذنجان: ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 حزيران 3- اللوبياء الخضراء: ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية ايار 4- الثوم على اختلاف اشكاله: ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 نيسان 5- العنب : ابتداء من اول شباط ولغاية اخر ايار 6- البطيخ الاحمر والاصفر: ابتداء من اول كانون الثاني ولغاية اول حزيران 7- المشمش : ابتداء من اول ايلول حتى اخر نيسان 8- الاجاص : ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 نيسان 9- الدراق: ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 ايار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, المادة 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.