المادة 32
مادة 32: تحدد المدات الواجب على الاختصاصي قضاؤها لنوال حق الترشيح كما يلي: الى رتبة صنف رابع: ان يكون قد قضى على الاقل 3 سنوات برتبة
صنف خامس الى رتبة صنف ثالث : ان يكون قد قضى على الاقل 4 سنوات
برتبة صنف رابع الى رتبة صنف ثان: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات برتبة
صنف ثالث الى رتبة صنف اول: ان يكون قد قضى على الاقل 6 سنوات برتبة
صنف ثان الى رتبة صنف ممتاز: ان يكون قد قضى على الاقل 7 سنوات
برتبة صنف اول اما الانتقال من صنف سادس الى صنف خامس فيجري حكما بعد صدور قرار التثبيت