The whole text

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: تحدد المدات الواجب على الاختصاصي قضاؤها لنوال حق الترشيح كما يلي: الى رتبة صنف رابع: ان يكون قد قضى على الاقل 3 سنوات برتبة

صنف خامس الى رتبة صنف ثالث : ان يكون قد قضى على الاقل 4 سنوات

برتبة صنف رابع الى رتبة صنف ثان: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات برتبة

صنف ثالث الى رتبة صنف اول: ان يكون قد قضى على الاقل 6 سنوات برتبة

صنف ثان الى رتبة صنف ممتاز: ان يكون قد قضى على الاقل 7 سنوات

برتبة صنف اول اما الانتقال من صنف سادس الى صنف خامس فيجري حكما بعد صدور قرار التثبيت

المادة 32 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/192996/article/32/