المادة 50
مادة 50: لكي يمكن ترقيم الضابط على جدول الترقية يجب ان تتوافر لديه الشروط التالية: 1) ان يكون قد قضى على الاقل في رتبته الحالية الازمنة المحددة في المادة التالية 2) ان تكون مشروحاته جيدة من حيث الخدمة والسلوك 3) ان ينجح في امتحان الكفاءة المسلكية والعسكرية 4) ان يتابع عند اللزوم دورة تحضيرية في معهد الدرك تتراوح
مدتها بين 3 و6 اشهر لا تخضع الترقيات الى رتبة عقيد وزعيم
وزعيم اول للفقرتين 3 و4 من هذه المادة
يؤجل, حكما, ترفيع كل ضابط تنطبق عليه احكام البنود الاول, والثاني, والثالث , من المادة 23 من هذا النظام