المادة 51
مادة 51: يشترط في الترقية لرتبة اعلى ان يتم الضابط في رتبته حتى 31 كانون الاول من سنة المباراة الازمنة المحددة فيما يلي: الى رتبة ملازم اول: ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ملازم منها سنة على الاقل في امرة فصيلة اقليمية الى رتبة نقيب : اربع سنوات على الاقل في رتبة ملازم اول منها سنة على الاقل في امرة فصيلة اقليمية الى رتبة مقدم: خمس سنوات على الاقل في رتبة نقيب منها سنتان على الاقل في فصيلة اقليمية الى رتبة عقيد: ست سنوات على الاقل في رتبة مقدم منها سنتان على الاقل بقيادة كتيبة اقليمية الى رتبة زعيم: اربع سنوات على الاقل في رتبة عقيد الى رتبة زعيم اول: اربع سنوات على الاقل في رتبة زعيم, يتولى قيادة الفيلق
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2940 تاريخ 18/09/1950, المادة 2, 20/09/1950
مادة 2: ان الخدمة الفعلية المفروض اداؤها في المخافر والفصائل والكتائب الاقليمية بموجب المادتين (18) و (51) من المرسوم رقم 227 المشار اليه آنفا يبطل اعتبارها شرطا اساسيا في الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى.