المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6400 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع يناط بلجنة قوامها": - المحافظ رئيسا - رئيس مالية المحافظة عضوا - امين السجل العقاري عضوا القيام بمعاملات بيع املاك الدولة الخاصة الكائنة في المناطق التابعة للمحافظة وفقا للانظمة والاصول المرعية.