المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 29/1 تاريخ 4/2/1967 .
قرار Decision No. 135 13/05/1968
مادة 1: يلغى القرار رقم 29/1 تاريخ 4/2/1967 .
مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى اخر اب من كل عام وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 3: 1- لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا للغواصين الحائزين على شهادة غوص من مؤسسة او ناد مختص معترف به وذلك وفقا للقرار رقم 317/1 تاريخ 24/8/1967 على ان يكون لديه غرفة اعادة الضغط لانقاذ الغرقى واصابات الغوص . 2- يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثابتة كافة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج وغيرها خارج المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار. 3- علاوة على شهادة الغوص لا تمنح رخصة صيد الاسفنج الا الى الاشخاص الحائزين على شهادة طبية فيزيولوجية على غرار الشهادة التي يعمل بها في مؤسسة نادي الغوص اللبناني. 4- على كل طالب ترخيص ان يستحصل مسبقا على بوليصة تأمين بمسؤولية مدنية.
مادة 4: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط