All legislation

قرار Decision No. 135 13/05/1968

صيد الاسفنج

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
13/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 724-725
Status
In force
Amended by
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 29/1 تاريخ 4/2/1967 .

المادة 2

مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى اخر اب من كل عام وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: 1- لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا للغواصين الحائزين على شهادة غوص من مؤسسة او ناد مختص معترف به وذلك وفقا للقرار رقم 317/1 تاريخ 24/8/1967 على ان يكون لديه غرفة اعادة الضغط لانقاذ الغرقى واصابات الغوص . 2- يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثابتة كافة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج وغيرها خارج المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار. 3- علاوة على شهادة الغوص لا تمنح رخصة صيد الاسفنج الا الى الاشخاص الحائزين على شهادة طبية فيزيولوجية على غرار الشهادة التي يعمل بها في مؤسسة نادي الغوص اللبناني. 4- على كل طالب ترخيص ان يستحصل مسبقا على بوليصة تأمين بمسؤولية مدنية.

المادة 4

مادة 4: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط