The whole text

مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية

المادة 3 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/193097/article/3/