جميع التشريعات

قرار رقم 222 22/08/2001

السماح بتصدير الاعلاف

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
22/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/08/2001, ص. 3815
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 98/1 تاريخ

29/02/1996 (تنظيم استيراد وتصدير

الاعلاف) المعدل بالقرار رقم 86/1

تاريخ 30/06/1999,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49

تاريخ 29/10/1997 (الغاء الاجازة

المسبقة),

بناء على ضرورة تشجيع زراعة المواد

العلفية لصالح الاعلاف المركبة التي

تحتوي على نسب عالية ومتفاوتة من

خليط الحبوب العلفية والشعير والنخالة

والباقية والكرسنة والذرة وغيرها,

بناء على ضرورة تأمين المصلحة

العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الاعلاف المالئة والمركزة والمركبة والمصنعة على انواعها دون استثناء ودون اذن مسبق, شاملة الاعلاف الخضراء.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص صادر سابقا يتعارض ومضمون هذا القرار, لا سيما المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 98/1 تاريخ 29/2/1996

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 22/8/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله