المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الاعلاف المالئة والمركزة والمركبة والمصنعة على انواعها دون استثناء ودون اذن مسبق, شاملة الاعلاف الخضراء.
قرار Decision No. 222 22/08/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 98/1 تاريخ
29/02/1996 (تنظيم استيراد وتصدير
الاعلاف) المعدل بالقرار رقم 86/1
تاريخ 30/06/1999,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49
تاريخ 29/10/1997 (الغاء الاجازة
المسبقة),
بناء على ضرورة تشجيع زراعة المواد
العلفية لصالح الاعلاف المركبة التي
تحتوي على نسب عالية ومتفاوتة من
خليط الحبوب العلفية والشعير والنخالة
والباقية والكرسنة والذرة وغيرها,
بناء على ضرورة تأمين المصلحة
العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتصدير الاعلاف المالئة والمركزة والمركبة والمصنعة على انواعها دون استثناء ودون اذن مسبق, شاملة الاعلاف الخضراء.
مادة 2: يلغى كل نص صادر سابقا يتعارض ومضمون هذا القرار, لا سيما المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 98/1 تاريخ 29/2/1996
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 22/8/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله