All legislation

قرار Decision No. 328 21/08/2001

تحديد شروط استعمال بعض صالونات الشرف في مطار بيروت الدولي لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال لقاء بدل

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
21/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3812-3813
Status
In force
Amended by
قرار رقم 4791 تاريخ 29/11/2018 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 21/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5127 تاريخ 22 نيسان 1982 (تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 540 تاريخ 25/11/1978

المتعلق بانشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه),

بناء على المرسوم 632 تاريخ 28/05/1983 (تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة

72 منه,

بناء على اقتراح رئيس مطار بيروت الدولي,

وبعد موافقة المدير العام للطيران المدني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 274/2000-2001 تاريخ 08/08/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحديد صالونات الشرف المخصصة لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال لقاء بدل ­:

تخصص الصالونات الاربع المتواجدة في الغرف الثلاث من القسم الجنوبي من مبنى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي (ذات الارقام 3­ - 4­ - 5 - 6 المحددة على الخريطة المرفقة) لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال من غير الفئات المحددة صراحة فى المرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/83 ­.

يحق للمدير العام للطيران المدني اجراء التعديلات المناسبة على مواقع هذه الغرف والصالونات وزيادة عددها اذا دعت الحاجة العملية لذلك.

Possibly affected, check: قرار رقم 610 تاريخ 11/10/2022, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

طلب فتح الصالون:

يتم فتح احد الصالونات المحددة في المادة الاولى اعلاه بناء على طلب من احدى شركات الطيران الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات ارضية للطائرات او الشركات التي تؤمن النقل العارض (تاكسي جوي) في المطار يحدد في الطلب اسم الشخصية التي ترغب استخدام الصالون والساعة المطلوبة وذلك قبل 6 ساعات على الاقل من الوقت المحدد للوصول او للاقلاع.

المادة 3

طريقة استخدام الصالون :

تحدد رئاسة المطار للجهة الطالبة استقبال الشخصية في احد الصالونات:

رقم الصالون المخصص اعتبارا من رقم (3) الى رقم (6) بالطريقة التسلسلية اذ لا يجوز استخدام الصالون رقم (5) مثلا دون ان يكون الصالونان رقم (3) ورقم (4) مشغولين.

المادة 4

الامر بفتح الصالون:

يجري فتح الصالون بناء لتعليمات رئيس مطار بيروت الدولي او نائب رئيس المطار المناوب, وذلك بعد تبليغ جهاز امن المطار وادارة الجمارك وادارة الامن العام في المطار لاتخاذ الاجراءات المناسبة الخاصة بكل منها.

المادة 5

Amended 13/12/2018

(عدلت بموجب قرار 4791 / 2018 )

يُحدد عدد المُرافقين والمُستقبلين والمودعين بحد أقصى هو /5/ أفراد وسيارتان للشخصية الواحدة على الأكثر

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/12/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/12/2018 · Replaced by قرار رقم 4791 تاريخ 29/11/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    يُحدد عدد المُرافقين والمُستقبلين والمودعين بحد أقصى هو /5/ أفراد وسيارتان للشخصية الواحدة على الأكثر

المادة 6

الاجراءات الامنية والجمركية ونقل الشخصيات :

­ يتم انجاز معاملات الاجراءات الامنية والجمركية, وكذلك تأمين النقل بالسيارات من الصالون الى الطائرة وبالعكس, وتقديم الضيافة للشخصيات الشاغلة من قبل الشركات التي تطلب فتح الصالون والمحددة في المادة الثانية اعلاه دون سواها. ­ يعمل بالترتيبات المذكورة في هذه المادة دون ان يعطل تطبيقها عمل الامن العام والجمارك.

المادة 7

تسديد الرسوم والبدلات:

يستوفى لقاء استعمال احد الصالونات المحددة في المادة الاولى اعلاه رسم قدره /500000/ ل. ل. عن كل ساعة او كسرها كما تحدد آلية استيفاء الرسم المذكور بموجب قرار وزير المالية وفقا لاحكام المادة 72 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

المادة 8

تدوين الاسماء والتبليغات:

­ يجري تدوين اسماء الشخصيات الشاغلة لقاء بدل, واسم الشركة الطالبة, ورقم الصالون المحدد, وساعة بدء الاشغال, وساعة الانتهاء, ومدة الاشغال, من قبل دائرة التسهيلات والحركة في سجل خاص وبارقام تسلسلية. ­ تودع رئاسة المطار كلا من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية الادارية المشتركة­ في مطلع كل شهر جدولا بجميع العمليات التي تمت لقاء بدل في الشهر السابق.

المادة 9

يبقى استعمال سائر صالونات الشرف في مطار بيروت الدولي (القاعة الرئيسية­ القاعة الملحقة ذات الارقام (1) و (2) المحددة على الخريطة المرفقة) خاضعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/83 .

المادة 10

يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 11

يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 آب 2001 وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي