المادة 1
مادة 1: تحذف كلمة ارز الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 101/1 تاريخ 20/2/1967 .
قرار Decision No. 255 31/05/1967
مادة 1: تحذف كلمة ارز الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 101/1 تاريخ 20/2/1967 .
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على القمح والدقيق والارز, بخمسة بالمئة للمستورد اثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق.
مادة 3: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الثانية على اساس سعر الشراء مضافا اليه اجر النقل.
مادة 4: اذا جرى البيع من تاجر الجملة الى المستهلك مباشرة تبقى نسبة الربح خمسة بالمئة فقط, كما لو جرى البيع من تاجر الجملة الى تاجر نصف الجملة.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة اعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 31 ايار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده