All legislation

مرسوم Decree No. 2146 23/11/1944

انشاء مديريات عامة في الادارات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2146
Date
23/11/1944
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1944, p. 1-2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4862 تاريخ 09/05/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2146 تاريخ 23/11/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في الادارات العامة والوزارات الاتية مديريات عامة تحدد صلاحياتها بموجب مرسوم لاحق وهي: مديرية العدلية مديرية الخارجية مديرية الداخلية مديرية المالية مديرية الاشغال العامة مديرية التربية الوطنية والفنون الجميلة مديرية الاقتصاد الوطني وتكون كل من امانة السر العامة لدى رئاسة الجمهورية ومديرية غرفة رئاسة الجمهورية ومديرية غرفة رئاسة الوزارة ومحافظة مدينة بيروت الممتازة بمثابة مديرية عامة

المادة 2

مادة 2: يتولى شؤون المديريات العامة مديرون عامون او مديرون بلقب مديرين عامين لهم صلاحيات هؤلاء المديرين العامين

المادة 3

مادة 3: تشتمل مرتبة المديرين العامين على ثلاث درجات الدرجة الثالثة راتبها الشهري 375 ليرة لبنانية اساس الدرجة الثانية ً ً 400 ً ً ً الدرجة الاولى ً ً 425 ً ً ً

المادة 4

مادة 4: تعين بموجب مرسوم لجنة لاعادة النظر في ملاك والاحوال جميع الموظفين الاداريين- على ان تحدد اصول العمل في هذه اللجنة بموجب قرار من وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 تشرين اول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية التربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزارة التجارة والصناعة والبريد والبرق الامضاء: محمد الفضل وزير الزراعة والصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان