The whole text

مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 2932 / 1980 )

يحدد عدد طلاب السنة الاولى لكل من المرحلتين العائدتين للشهادتين المنوه عنهما اعلاه بقرارات تصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة, العمل لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدة عشر سنوات على الاقل. ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجر تعيينه خلال فترة سنة من تاريخ التخرج. ترفق بالتعهد المطلوب , كفالة عقارية او مالية تحدد قيمتها بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 6 من مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975 https://lebaneselegislation.com/law/193232/article/6/