جميع التشريعات

قرار رقم 526 25/10/1995

تحديد اوقات سير الشاحنات

النوع
قرار
الرقم
526
التاريخ
25/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 44, 02/11/1995, ص. 1273-1274
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 584 تاريخ 29/11/1995 صادر عن قرار رقم 584 تاريخ 29/11/1995 من 30/11/1995
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 584 تاريخ 29/11/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995

بناء على القانون رقم 76 تاريخ

26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادة

302 منه

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع سير الشاحنات على الطرقات التالية: ـ من كازينو لبنان (المعاملتين) ـ بيروت وضواحيها حتى خلده. ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام حتى المصنع. من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 ومن الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00

المادة 2

مادة 2: يمنع سير الشاحنات المحملة رملا وبحصا على جميع الطرقات اللبنانية بين الساعة 23.00 والساعة 6.00 صباحا من كل يوم.

المادة 3

مادة 3: يستثنى من احكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة والرافعات.

المادة 4

مادة 4: تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر