المادة 1
مادة 1: يمنع سير الشاحنات على الطرقات التالية: ـ من كازينو لبنان (المعاملتين) ـ بيروت وضواحيها حتى خلده. ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام حتى المصنع. من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 ومن الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00
قرار Decision No. 526 25/10/1995
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995
بناء على القانون رقم 76 تاريخ
26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادة
302 منه
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع سير الشاحنات على الطرقات التالية: ـ من كازينو لبنان (المعاملتين) ـ بيروت وضواحيها حتى خلده. ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام حتى المصنع. من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 ومن الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00
مادة 2: يمنع سير الشاحنات المحملة رملا وبحصا على جميع الطرقات اللبنانية بين الساعة 23.00 والساعة 6.00 صباحا من كل يوم.
مادة 3: يستثنى من احكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة والرافعات.
مادة 4: تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر