جميع التشريعات

قرار رقم 584 29/11/1995

تحديد اوقات سير الشاحنات

النوع
قرار
الرقم
584
التاريخ
29/11/1995
الجريدة الرسمية
العدد 48, 30/11/1995, ص. 1431
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 584 تاريخ 29/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995,

بناء على القانون رقم 76 تاريخ

26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادة

302 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع سير الشاحنات بالاتجاهين على الطرقات التالية:

ـ من كازينو لبنان (المعاملتين ـ بيروت وضواحيها) ـ حتى خلدة.

ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام ـ حتى ضهر البيدر. من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30

المادة 2

يستثنى من احكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة والرافعات والشاحنات التي تنقل الماشية من المرفأ.

المادة 3

تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ هذا القرار.

المادة 4

يلغى القرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29 تشرين الثانية 1995 وزير الداخلية ميشال المر