المواد
مادة 1: اجيز للحكومة ان تمنح مساعدات لتشجيع تحديث سيارات السياحة العمومية بحدود مئتي مليون ليرة لبنانية خلال فترة خمس سنوات . تكون المساعدات بشكل مشاركة الدولة في تحمل جزء من الفوائد المحتسبة على القروض الممنوحة من قبل مصارف عاملة في لبنان لمالكي سيارات السياحة العمومية الذين يستبدلون سياراتهم القديمة بسيارات جديدة ذات استهلاك منخفض للمحروقات .
مادة 2: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والمالية والصناعة والنفط, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 3: يعلق نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على صدور مرسوم يحدد تفاصيل تطبيقه بناء على اقتراح وزراء الداخلية والمال والصناعة والنفط.
مادة 4: يبقى الغاء رديات البنزين للسيارات والاتوبيسات والشاحنات العمومية العاملة على البنزين في اي وقت من صلاحية وزير الصناعة والنفط. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اعلاه, تلغى حكما فور نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي القرارات الصادرة عن وزير الصناعة والنفط والمتعلقة باعطاء رديات البنزين للسيارات والاوتوبيسات والشاحنات العمومية العاملة على البنزين, وذلك دون الحاجة لاستصدار اي نص آخر.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: جورج افرام