المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دقائق تطبيق احكام هذ المرسوم الاشتراعي, لا سيما لجهة تحديد كيفية تأمين الاسلحة والذخيرة لحساب المؤسسة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 9, 28/03/1985
مادة 9: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض - عنه بالنص التالي: "تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دقائق تطبيق- احكام هذ المرسوم الاشتراعي, لا سيما لجهة تحديد كيفية تأمين الاسلحة والذخيرة- لحساب المؤسسة".