المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, المادة 4, 28/03/1985
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر".