المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
في حال عدم تقديم البيان او عدم القيام بالتعديلات المطلوبة وفق احكام المادة الرابعة ومع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة, تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في تأمين الحماية المطلوبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, المادة 5, 28/03/1985
مادة 5: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "في حال عدم تقديم البيان او عدم القيام بالتعديلات المطلوبة وفق احكام المادة الرابعة ومع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة, تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في تأمين الحماية المطلوبة".