المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
في حال عدم تقديم البيان او عدم القيام بالتعديلات المطلوبة وفق احكام المادة الرابعة ومع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة, تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في تأمين الحماية المطلوبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 5, 28/03/1985
مادة 5: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "في حال عدم تقديم البيان او عدم القيام بالتعديلات المطلوبة وفق احكام المادة الرابعة ومع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة, تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في تأمين الحماية المطلوبة".