المادة 58
مادة 58: 1- تطبق على الامن القوانين والانظمة العسكرية, ما عدا بعض الاستثناءات التي يبررها تنظيمها الخاص , ويحظر على عسكريي الامن العام في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة: أ- الانتساب الى الاحزاب والنقابات والجمعيات . ب - حضور الاجتماعات السياسية والحزبية والنقابية الا بمهمة. ج- نشر المقالات او القاء المحاضرات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام. د- الاضراب عن العمل او الترخيص عليه. ه- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان. 2- يحظر على عسكريي الامن العام في الخدمة الفعلية, وعلى المراقبين والاداريين فيه, ان يعقدوا زواجهم الا بعد الحصول على رخصة زواج من المدير العام.