All legislation

مرسوم Decree No. 2901 31/10/1953

الاجازة لقائد الجيش تسليف المشتركين في صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد

Type
مرسوم · Decree
Number
2901
Date
31/10/1953
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1953, p. 1422-1423
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لقائد الجيش تسليف المشتركين في صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق لدفع تعويضات المشتركين المسرحين عندما تكون هذه التعويضات باهظة وذلك من اصل الاموال الموضوعة تحت تصرفه بموجب المرسوم رقم 5163 تاريخ 5/6/1951, على ان لا يتعدى مجموع السلفة ثلاثين ليرة لكل مشترك.

المادة 2

مادة 2: تستوفى المبالغ المسلفة للمشتركين اقساطا شهرية على ان لا تزيد عن سنة لكل سلفة وتجري معاملات استيفاء المبالغ وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده