المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 3 من الجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتستبدل بالنص التالي:
مرسوم رقم 9025 26/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 134 المعطوفة على المادتين 13 و16 منه وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 25/07/1996
بناء على اقتراح وزير العدل
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14/08/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الفقرة 3 من الجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتستبدل بالنص التالي:
مادة 2: تلغى الفقرة 3 من الجدول الثاني الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتستبدل بالنص التالي:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (لجهة عدد الغرف المقيمة في جديدة المتن) بموجب مرسوم رقم 8786 تاريخ 27/09/2002, المادة 1, 03/10/2002
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9025 تاريخ 26/8/1996 لجهة عدد الغرف المقيمة في جديدة المتن على النحو التالي: تقيم خمس غرف في جديدة المتن وتنظر في استئناف القضايا المدنية والجزائية لأقضية المتن وكسروان وجبيل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره