المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 3 من الجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتستبدل بالنص التالي:
مرسوم Decree No. 9025 26/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 134 المعطوفة على المادتين 13 و16 منه وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 25/07/1996
بناء على اقتراح وزير العدل
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14/08/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الفقرة 3 من الجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتستبدل بالنص التالي:
مادة 2: تلغى الفقرة 3 من الجدول الثاني الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتستبدل بالنص التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (لجهة عدد الغرف المقيمة في جديدة المتن) by مرسوم رقم 8786 تاريخ 27/09/2002, article 1, 03/10/2002
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9025 تاريخ 26/8/1996 لجهة عدد الغرف المقيمة في جديدة المتن على النحو التالي: تقيم خمس غرف في جديدة المتن وتنظر في استئناف القضايا المدنية والجزائية لأقضية المتن وكسروان وجبيل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره