المواد
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق قرطاضه, العربانية, الدلبية, صليما, قرنايل, الكنيسة, بتخنيه, ارصون, قلعة, كفرسلوان, الخلوات , حاصبيا, بزبدين, دير الحرف , راس المتن, بتبيات , القصيبة, جوار الحوز, جورة قرصون وزندوقة العقارية (قضاء بعبدا) ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها او عينت لها لجان بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/ 1926 .
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: يلحق المهندس السيد عاطف سنو رئيس دائرة الحقوق على المياه بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 5: اجيز للقاضي العقاري ان يفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على المصادر المائية العمومية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم على مرحلة واحدة او عدة مراحل , وان الفصل في احدى القضايا لا يعني انهاء الاعمال بل يبقى معمولا به حتى تقديم التقرير الاخير على باقي الينابيع التي لم يبت بأمرها .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة
الامضاء: محمود عمار