النص الكامل

قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد وفقا للاصول العامة الموضوعة لمنح اجازات الاستيراد.

المادة 2 من قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193446/article/2/