المادة 2
مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد وفقا للاصول العامة الموضوعة لمنح اجازات الاستيراد.
قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961 In force
مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد وفقا للاصول العامة الموضوعة لمنح اجازات الاستيراد.
المادة 2 من قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/193446/article/2/