جميع التشريعات

قرار رقم 384 05/10/1961

اخضاع استيراد المحروقات السائلة لنظام الأجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
384
التاريخ
05/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/1961, ص. 1091
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 630 تاريخ 05/11/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد المحروقات السائلة التالية: (بانزين - كاز - كازاويل - فيول اويل) لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد وفقا للاصول العامة الموضوعة لمنح اجازات الاستيراد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فليب بولس