The whole text

مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 In force

المادة 3

المادة 3

لا يعطى الترخيص بالتدريس الا ضمن الشروط التالية:

1- على القاضي الذي يرغب في التدريس ان يقدم الى المرجع المختص طلبا يبين فيه:

أ- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام التي يقوم بها بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

ب - رتبه العلمية وما اذا كان مارس التعليم العالي والمؤسسات التي مارس التدريس فيها.

ج- المادة التي يرغب تدريسها والمؤسسة التي ينوي التدريس فيها وعدد الساعات التي يستغرقها التدريس في كل مؤسسة على حدة.

2- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام الرسمي.

3- الا يتعدى عدد ساعات التدريس ماية وخمس وعشرين ساعة في السنة وفقا لبرامج المؤسسة. الا انه خلافا لاحكام هذا البند, وللعام الدراسي 1977 - 1978 فقط, يجوز للقضاة التدريس لمدة 150 ساعة.

المادة 3 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/193651/article/3/