المواد
(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )
الغي المرسوم رقم 7143 الصادر بتاريخ 20/04/1967 المتعلق بتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة, وتعود وزارة السياحة لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها مباشرة وفقا لقانون انشائها ومراسيم تحديد تلك المهام. يجوز لوزارة السياحة التعاقد او الاستعانة بشركات طيران لبنانية او شركات علاقات عامة او جمعيات مؤسسة من قبل الجاليات اللبنانية في الخارج او من اشخاص طبيعيين او معنويين للمساهمة في تأمين المصاريف العائدة لانشاء وادارة المكاتب السياحية في الخارج التابعة للوزارة مقابل السماح لها بتنظيم نشاطات ثقافية وفنية وحرفية واقامة معارض وعرض منشورات وغير ذلك من النشاطات. ويجوز للوزارة المذكورة ان تتعاقد مع جمعيات ذات منفعة عامة غايتها سياحية للقيام بمهام محددة في الداخل وتنفذها هذه الجمعيات لحساب وزارة السياحة وباشرافها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4192 تاريخ 23/10/1993, article 1, 28/10/1993
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "الغي المرسوم رقم 7143 الصادر بتاريخ 20/04/1967 المتعلق بتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة, وتعود وزارة السياحة لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها مباشرة وفقا لقانون انشائها ومراسيم تحديد تلك المهام. يجوز لوزارة السياحة التعاقد او الاستعانة بشركات طيران لبنانية او شركات علاقات عامة او جمعيات مؤسسة من قبل الجاليات اللبنانية في الخارج او من اشخاص طبيعيين او معنويين للمساهمة في تأمين المصاريف العائدة لانشاء وادارة المكاتب السياحية في الخارج التابعة للوزارة مقابل السماح لها بتنظيم نشاطات ثقافية وفنية وحرفية واقامة معارض وعرض منشورات وغير ذلك من النشاطات. ويجوز للوزارة المذكورة ان تتعاقد مع جمعيات ذات منفعة عامة غايتها سياحية للقيام بمهام محددة في الداخل وتنفذها هذه الجمعيات لحساب وزارة السياحة وباشرافها".
(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )
تنتقل جميع المباني والمكاتب والمؤسسات التي وضعت بتصرف جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة الى وزارة السياحة وكذلك المحفوظات والمفروشات والتجهيزات التي تأمن شراؤها من الاعتمادات والمساهمات التي قدمتها الوزارة الى الجمعية المذكورة. تحل وزارة السياحة محل المجلس الوطني لانماء السياحة في ايجارات المكاتب المستأجرة تنفيذا لمضمون الفقرة "ب" من البند رابعا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 الملغى من اجل قيام المجلس بممارسة المهام المكلف بتنفيذها لحساب ومصلحة الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4192 تاريخ 23/10/1993, article 2, 28/10/1993
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنتقل جميع المباني والمكاتب والمؤسسات التي وضعت بتصرف جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة الى وزارة السياحة وكذلك المحفوظات والمفروشات والتجهيزات التي تأمن شراؤها من الاعتمادات والمساهمات التي قدمتها الوزارة الى الجمعية المذكورة. تحل وزارة السياحة محل المجلس الوطني لانماء السياحة في ايجارات المكاتب المستأجرة تنفيذا لمضمون الفقرة "ب" من البند رابعا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 الملغى من اجل قيام المجلس بممارسة المهام المكلف بتنفيذها لحساب ومصلحة الوزراء".
مادة 3: يبقى العاملون حاليا في المكاتب السياحية في الخارج والموظفون المحليون فيها تابعين للبعثات الدبلوماسية المشرفة على هذه المكاتب للقيام بذات المهام الموكولة اليهم, على ان تؤمن رواتبهم وملحقاتها من الاعتمادات العائدة لهذه البعثات .
(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )
ينتقل العاملون لدى جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة بتاريخ صدور هذا المرسوم, والذين لم يكونوا من العاملين اساسا لدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية الى وزارة السياحة بصفة اجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4192 تاريخ 23/10/1993, article 4, 28/10/1993
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينتقل العاملون لدى جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة بتاريخ صدور هذا المرسوم, والذين لم يكونوا من العاملين اساسا لدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية الى وزارة السياحة بصفة اجراء".
(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )
بعد اجراء قطع الحساب عن السنة المالية الجارية, تعاد الاموال المتبقية من المساهمات المعطات الى جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة الى موازنة وزارة السياحة وتوزع على البنود وفقا لاختصاصاتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4192 تاريخ 23/10/1993, article 5, 28/10/1993
مادة 5: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "بعد اجراء قطع الحساب عن السنة المالية الجارية, تعاد الاموال المتبقية من المساهمات المعطات الى جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة الى موازنة وزارة السياحة وتوزع على البنود وفقا لاختصاصاتها".
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15/12/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير السياحة
الامضاء: ميشال سماحه
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب