المادة 3
مادة 3: على العضو المشترك ان يؤدي لصندوق الاسعاف رسما شهريا قدره نصف ليرة لبنانية اذا كان عضوا عاملا وليرة لبنانية اذا كان عضوا شرفيا.
مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 Repealed ملغى
مادة 3: على العضو المشترك ان يؤدي لصندوق الاسعاف رسما شهريا قدره نصف ليرة لبنانية اذا كان عضوا عاملا وليرة لبنانية اذا كان عضوا شرفيا.
المادة 3 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/193744/article/3/