المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ ثلاث ليرات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4385 تاريخ 01/10/1981, المادة 1, 08/10/1981
مادة 1: الغي نص المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980 واستعيض عنهما بالنص التالي: المادة الاولى (الجديدة): حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ اربع ليرات . المادة الثانية (الجديدة): حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: داخل لبنان - 175 - ل.ل. خارج لبنان - 375 - ل.ل. او ما يعادلها (والباقي دون تعديل)