جميع التشريعات

مرسوم رقم 3551 21/10/1980

تحديد تعريفة الإشتراك ونشر الإعلانات في الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
3551
التاريخ
21/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 44, 30/10/1980, ص. 1135
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 (the text)
مرسوم رقم 4385 تاريخ 01/10/1981 (Arts. 1, 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ ثلاث ليرات .

المادة 2

مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 150 ل.ل. - خارج لبنان 300 ل.ل. او ما يعادلها

المادة 3

مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: 1- اجرة نشر كل سطر 6 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6 كلمات ) ست كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

مادة 5: تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: الغي المرسوم رقم 71 تاريخ 30/3/1977 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص