جميع التشريعات

مرسوم رقم 5515 23/05/1973

رفع حالة الطوارىء المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية باستثناء منطقة الحدود الجنوبية

النوع
مرسوم
الرقم
5515
التاريخ
23/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/05/1973, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5515 تاريخ 23/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 52 , تاريخ 5/8/1967

بناء على المرسوم رقم 5513 تاريخ 7 ايار 1973 المتضمن اعلان

حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار 1949 المعدل

بالمرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950 وبالمرسوم رقم 12146

تاريخ 20 اذار سنة 1969

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق

بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 ايار سنة 1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ترفع حالة الطوارىء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5513 تاريخ 7/5/1973 باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بموجب المرسوم رقم 15080 تاريخ 25/5/ 1949 , المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950 وبالمرسوم رقم 12146 تاريخ 20/3/1969 التي حالة الطوارىء معلنة فيها.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره.

بعبدا في 23/5/1973

الامضاء: سليمان فرنجية

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: امين الحافظ

وزير الدفاع الوطني

الامضاء: فؤاد غصن

وزير الداخلية

الامضاء: بشير الاعور