ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 52 , تاريخ 5/8/1967
بناء على المرسوم رقم 5513 تاريخ 7 ايار 1973 المتضمن اعلان
حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار 1949 المعدل
بالمرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950 وبالمرسوم رقم 12146
تاريخ 20 اذار سنة 1969
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق
بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 ايار سنة 1973
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
ترفع حالة الطوارىء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5513 تاريخ 7/5/1973 باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بموجب المرسوم رقم 15080 تاريخ 25/5/ 1949 , المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950 وبالمرسوم رقم 12146 تاريخ 20/3/1969 التي حالة الطوارىء معلنة فيها.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره.
بعبدا في 23/5/1973
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: امين الحافظ
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فؤاد غصن
وزير الداخلية
الامضاء: بشير الاعور