النص الكامل

مرسوم رقم 5515 تاريخ 23/05/1973 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

ترفع حالة الطوارىء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5513 تاريخ 7/5/1973 باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بموجب المرسوم رقم 15080 تاريخ 25/5/ 1949 , المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950 وبالمرسوم رقم 12146 تاريخ 20/3/1969 التي حالة الطوارىء معلنة فيها.

المادة 1 من مرسوم رقم 5515 تاريخ 23/05/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193756/article/1/