المادة 1
مادة 1:
ترفع حالة الطوارىء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5513 تاريخ 7/5/1973 باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بموجب المرسوم رقم 15080 تاريخ 25/5/ 1949 , المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950 وبالمرسوم رقم 12146 تاريخ 20/3/1969 التي حالة الطوارىء معلنة فيها.