المادة 13
(عدلت بموجب قانون 36 / 1966 )
يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لاحكام المادة السابقة ويجري توزيعها بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني حسب جهودهم ومرتباتهم.
تحدد قيمة المكافآت الشخصية لكل موظف بقرار من وزير المالية يصدر بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012, المادة 42 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 36 تاريخ 09/06/1966, المادة 2, 20/06/1966
مادة 2: تعدل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لاحكام المادة السابقة"... (والباقي بدون تعديل) والباقي بدون تعديل.