النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 36 / 1966 )

يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لاحكام المادة السابقة ويجري توزيعها بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني حسب جهودهم ومرتباتهم.

تحدد قيمة المكافآت الشخصية لكل موظف بقرار من وزير المالية يصدر بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012, المادة 42 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193759/article/13/