المادة 13
(عدلت بموجب قانون 36 / 1966 )
يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لاحكام المادة السابقة ويجري توزيعها بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني حسب جهودهم ومرتباتهم.
تحدد قيمة المكافآت الشخصية لكل موظف بقرار من وزير المالية يصدر بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012, article 42 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 36 تاريخ 09/06/1966, article 2, 20/06/1966
مادة 2: تعدل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لاحكام المادة السابقة"... (والباقي بدون تعديل) والباقي بدون تعديل.