المادة 12
(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 36 / 1966 )
تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها في خلال اربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح ايرادا للخزينة. اما جوائز الاوراق الرابحة التي تسلم الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال ضمن مهلة الاربعة اشهر المذكورة ولا يتقدم اصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة.
يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضرا بالتلف ترفعه لوزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 36 تاريخ 09/06/1966, المادة 1, 20/06/1966
مادة 1: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها في خلال اربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح ايرادا للخزينة. اما جوائز الاوراق الرابحة التي تسلم الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال ضمن مهلة الاربعة اشهر المذكورة ولا يتقدم اصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة".
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 65, 24/04/2004
إضافة فقرة إلى نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها).
يضاف إلى آخر نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) الفقرة الجديدة التالي نصها:
"يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضرا بالتلف ترفعه لوزير المالية".