Criminal Court of Appeal 18/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 18/03/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف التبعي المقدم من المستأنفتين لجهة فسخ الحكم الابتدائي سندا للمواد 633 /632 /210 عقوبات معطوفة على المادة 770 عقوبات، والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 والمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، وذلك نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج وتسويق يانصيب اللوتو اليوناني، وهو مخالف للقوانين المرعية الاجراء اذ لا يجوز بيع اوراق يانصيب اجنبية ضمن الاراضي اللبنانية الا بموافقة الحكومة اللبنانية، وبعد استطلاع رأي لجنة اليانصيب.
وردت المحكمة الاستئناف المقدم من المستأنفة الدولة اللبنانية لجهة المبالغ المحكوم بها، وذلك نتيجة التثبت من ان الحكم الابتدائي استنفد الوسائل القانونية كافة والادلة والحجج والتقرير العائد للخبير واقوال الفرقاء. وبما للمحكمة من سلطة التقدير قضت بالتعويض الذي يتبين انه واقع في محله القانوني، وموازيا للضرر اللاحق بالمدعية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 16 أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها
- مادة رقم 1 فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 632 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 633 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات