The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

تمارس اللجنة المهام التالية:

1 - التثبت من صحة قفل قيود بيع الاوراق قبل اجراء السحب , وتنظم محضرا بذلك.

2 - الاشراف على عمليات السحب والبت في اي خلاف قد يثار بصددها وتكون مقررات اللجنة بهذا الشأن قطعية لا تقبل اية مراجعة ادارية او قضائية. وتنظم اللجنة محضرا بذلك.

3 ـ اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء, ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/193759/article/4/