المادة 4
(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )
تمارس اللجنة المهام التالية:
1 - التثبت من صحة قفل قيود بيع الاوراق قبل اجراء السحب , وتنظم محضرا بذلك.
2 - الاشراف على عمليات السحب والبت في اي خلاف قد يثار بصددها وتكون مقررات اللجنة بهذا الشأن قطعية لا تقبل اية مراجعة ادارية او قضائية. وتنظم اللجنة محضرا بذلك.
3 ـ اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء, ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 3) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 66, 24/04/2004
مادة 66: يلغى نص البند 3 من المادة 4 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) ويستعاض عنه بالنص التالي:
3 ـ اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء, ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.